10/02/2025
ملخص مشروع القانون
بشأن الحوافز والتسيرات الضريبية
للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها (20.000,000) السنوي عشرين مليون جنيه
م رقم المادة ملخص المادة في المشروع
1 المادة الأولى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه و التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك اللأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
2 المادة الثانية يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقاً لأي من المعايير الآتية:
1. بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل لهذا القانون.
2. بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم تحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3. بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل لهذا القانون.
4. البيانات المتوفرة او القائمة خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
3 المادة الثالثة شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون:
1. الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
2. الإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني)
4 المادة الرابعة لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1. أنشطة الاستشارات المهنية التي تتضمن ايراداتها 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي على تقديم إستشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2. المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك يقصد به الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق.
يجوز بقرار من الوزير استثناء بفعل الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
5 المادة الخامسة لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكام هذا القانون قبل مضى خمس سنوات (5 سنوات) من تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من هذا القانون
6 المادة السادسة يعمل بها لمن يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
ق 206 لسنة 2020
7 المادة السابعة تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من:
• رسم تنيمة الموارد المالية للدولة.
• ضريبة الدمغة.
• رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات و المشأت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
• كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
8 المادة الثامنة تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
9 المادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنتظم لضريبة الدخل
10 المادة العاشرة تحدد الضريبة على الدخل المستحق على المشروعات الخاصة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
النسبة المدى
4.% حجم الأعمال أقل من 500,000 جنيه
5.% من 500,000 ويقل عن 2,000,000
75.% من 2,000,000 ويقل عن 3,000,000
1% من 3,000,000 ويقل عن 15,000,000
1,5% من 15,000,000 ولا يجاوز 20,000,000
فى حالة تجاوز رقم الأعمال الـ 20,000,000 من أي سنة خلال مدة (5 سنوات) من تاريخ طلب الاستفادة بنسبة لا تتجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة.
إذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة 20% او تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي إستفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
11 المادة الحادية عشرة لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في ق 91 لسنة 2005.
12 المادة الثانية عشرة 1. للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي من نشاطها (التجاري – الصناعي – المهني).
2. إقرار الضريبة على القيمة المضافة يتم تقديمه كل (3 أشهر) خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
3. بالنسبة للضريبة من المرتبات وما في حكمها يقتصر الإلتزام على تقدم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها في ق 206 لسنة 2020 مقترناً بسداد الضريبة.
4. يكون تخص الإقرارات بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة (ق 91 لسنة 2005، ق 67 لسنة 2016).
13 المادة الثالثة عشرة تعفى المشروعات من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها وفق م 38 لسنة 2020 وعليها الإلتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإقرارات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
14 المادة الرابعة عشرة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.( يلاظ من النص انه ليس هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون بنائء على هذا النص )
15 المادة الخامسة عشرة تلغى المواد أرقام (27 / 29 / 31 / والفقرة الأولى من المادة (81) / 85 / 86 / 87 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 00) من قانون قيمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
16 المادة السادسة عشرة ننشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذ القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.