09/06/2026
قرار رئيس الوزراء بتعديل قانون ضريبة الدمغة
يستبدل بنص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ النص الآتي:
مادة (۸۳) مكرراً)
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتي:
(٠,٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم،
و(٠,٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.
(٠,٢٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم،
و (۰,٢٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
® ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣. وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.