مكتب العشرى للمحاسبه والمراجعه والضرائب

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب العشرى للمحاسبه والمراجعه والضرائب

مكتب العشرى للمحاسبه والمراجعه والضرائب العشرى للمحاسبة والمراجعة والضرائب

* تأسيس المنشآت الفردية لجميع الانشطة

*تأسيس شركات الأاشخاص من شركات تضامن لكافة الانشطة

* تأسيس شركات الأموال من شركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة لكافة الأنشطة.

* استخراج جميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط كالبطاقة الضريبية والسجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجارييون واستخراج تراخيص هيئة التنمية الصناعية وموافقات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة .


* تقديم كافة الاستشارات الضريبية لضريبة الارباح التجارية وضريبة المبيعات وضريبة كسب العمل وضريبة الدمغة والضريبة العقارية

* اعتماد ميزانيات شركات الأشخاص وشركات الاموال والجمعيات الخيرية والمدارس الخاصة والمعاهد التعليمية والجامعات الخاصة والمنشآت الفردية محلياً وعربياً

* اعتماد محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعقود تعديل الشركات

خطاب هيئة التامينات الاجتماعية الصادر بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ إلى وزارة الداخلية بالتنبيه على وحدات المرور المختصة باستمرار...
01/05/2026

خطاب هيئة التامينات الاجتماعية الصادر بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ إلى وزارة الداخلية بالتنبيه على وحدات المرور المختصة باستمرار اصدار تصاريح مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر لحين انتظام سيستم الهيئة الجديد CRM
∆ تفاصيل الخطاب
يرجى التفضل بالتوجيه من جانب سيادتكم على وحدات المرور المختصة بإستمرار إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ثلاثة شهور لمن استنفد مدة التصريح المقررة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وتعديلاته خلال الفترة الحالية من 2026/5/1و حتى يوم 2026/5/21

29/04/2026

بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
هيئة التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات داخل المناطق الصناعية المعتمدة
د. ناهد يوسف:
1. السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية في القطاعات الغذائية والهندسية والجلود والغزل والنسيج والكيماوية
2. تيسير إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة والاكتفاء بطلب تعديل فنى لرخصة التشغيل

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية، حيث تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر او الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الضوابط والتيسيرات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعما لخطط الدولة للتنمية الصناعية، وبما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقاً للضوابط الجديدة يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مشيرةً إلى أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.



تيسيراً على المستثمرين الصناعيينوزير الصناعة يصدر قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خا...
13/04/2026

تيسيراً على المستثمرين الصناعيين

وزير الصناعة يصدر قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها

م. خالد هاشم

1. القرار يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية

2. إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي

3. استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار...ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة

4. تصدر هيئة التنمية الصناعية قواعد واشتراطات تنفيذ هذا القرار وتراجع الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بالقرار بصفة دورية

أصدر المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطاً خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وكذا مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض على وزير الصناعة.

أسرة مكتب العشري للمحاسبة والمراجعة والضرائبتهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير  والب...
19/03/2026

أسرة مكتب العشري للمحاسبة والمراجعة والضرائب
تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك
أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات
وكل عام وأنتم بخير 🌙

تطيب لنا مناسبة حلول شهر رمضان أن نعبر لكم عن أصدق الأمنيات بدوام النجاح والسداد.نسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر ...
18/02/2026

تطيب لنا مناسبة حلول شهر رمضان أن نعبر لكم عن أصدق الأمنيات بدوام النجاح والسداد.
نسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لكم ولأحبابكم.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل، أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأنتم في أفضل حال

فتوى في غاية الاهميههام جداامكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارىوالقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدني...
23/01/2026

فتوى في غاية الاهميه
هام جدا
امكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارى
والقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
وفقا للمعايير الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى اثناء ساعات العمل
ذكرت فتوى قضائية حديثة صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية صار خاليًا من نص صريح يحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية حظرًا مطلقًا، على خلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة (الملغي)، الذي حظر على الموظف العمل بالتجارة؛ حتى يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، وينأى بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات.

وأضافت الفتوى، أن ذلك الحظر الوراد في قانون العاملين المدنيين بالدولة جاء أيضًا دفعًا لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من سلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية؛ ومن ثم فلم يُجز بناء على ذلك قيد الموظف العام في السجل التجاري، باعتبار أن الهدف من ذلك القيد هو مزاولة العمل التجاري.

واستطرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن ذلك الوضع جاء مختلفًا في قانون الخدمة المدنية الذي حل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة منذ 2 نوفمبر 2016، الذي لم ينص صراحة على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية، وإنما نص على حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مُساهمة لمصلحة أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية، أو الترويج لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفتوى صدرت في الطلب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدليات بوزارة الصحة، للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لإيجاد حلول لبعض التساؤلات التي فرضها حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما ورد بقانون مزاولة مهنة الصيدلة من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية.

وبناء على ذلك الحكم أرسلت الوزارة طلبًا لاستطلاع رأي الجمعية العمومية في كيفية التصرف في تراخيص إنشاء الصيدليات التي حصل عليها بعض الصيادلة العاملين بالحكومة بطريق الخطأ أو التحايل أوغيره، والتصرف في طلبات الترخيص بإنشاء صيدليات التي تم رفضها قبل صدور ذلك الحكم، وكذلك مدى جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة في السجل التجاري.

وانتهت الجمعية إلى استمرار العمل بتراخيص فتح الصيدليات المستطلع الرأي بشأنها، ووجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

وقالت الجمعية في أسباب فتواها، إنه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية أصبحت التراخيص الصادرة لبعض العاملين المدنيين بالدولة بفتح صيدليات مبرأة مما كان ينسب إليها من عوار، وقت سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي كان يحظر على الموظف العام مزاولة الإعمال التجارية، على اعتبار أن ذلك الحظر صار مقصورًا بموجب قانون الخدمة المدنية على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد على النحو السابق ذكره.

وأما طلبات الترخيص بفتح الصيدليات التي تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقالت الجمعية إنه يحق لذوي الشأن التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة النظر في مدى استيفائها للشروط المقررة واتخاذ اللازم، مؤكدة جواز قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، باعتبار أنه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يزاول عملًا من الأعمال التجارية التي من بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك كله مالم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات العمل الاساسي

04/01/2026

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة العقارية
اليوم السابع الأحد، 04 يناير 2026 02:15 م كتب محمود حسين

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد ( 4 فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند "ر")، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).

وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

وشمل تعديل المادة (14) حتى يكون نصها متسقاً مع تعريف المكلف المنصوص عليه في المادة (2) من القانون محل التعديل، وتيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.

وبموجب تعديل المادة (16) يجيز مشروع القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بالنظر إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات، لا سيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.

وبحسب تعديل الفقرة الرابعة من المادة (17)، تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى البند "د" من المادة (18) لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات التي أشار إليها النص.

وتضمن تعديل المادة (19) إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.

ووفقا لتعديل الفقرة الأولى من المادة (20) يجيز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة (21) لإسناد البت في طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلاً من لجان الحصر والتقدير، تيسيراً لإجراءات البت في طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائياً، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على أن تُضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23)، و (27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكرراً) إلى القانون ذاته، وذلك على النحو الآتي:
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (23) بحيث يكون لوزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني التي تستخدم في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيراً على المكلفين مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذي يتم إصداره وفقاً لهذا التنظيم.
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (27) لوضع حد أقصى المقابل التأخير فلا يتجاوز أصل دين الضريبة.

استحداث مادة جديدة برقم (29) مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي عددها النص والتي يتعذر تحصيلها أسوة بالمتبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.

هذا في حين تضمنت المادة الثالثة من المشروع حكماً مؤقتاً يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، ولوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي تنص على أن يتم نشر القانون - حال إصداره - في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

31/12/2025
شرفت امس بدعوة السيد وزير الماليه ورئيس مصلحة الضرائب المصريه واتحاد خبراء الضرائب العرب لمناقشة الحزمه الثانيه من التسه...
23/12/2025

شرفت امس بدعوة السيد وزير الماليه ورئيس مصلحة الضرائب المصريه
واتحاد خبراء الضرائب العرب لمناقشة الحزمه الثانيه من التسهيلات الضريبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع نخبة من قيادات وزارة المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية ونخبة من السادة زملاء المهنه

شرفت اليوم بدعوه سياده النائب الدكتور عيسي الشريف بمقر اتحاد خبراء الضرائب العربلمناقشة اهم ملامح الحزمه الثانية من التس...
22/12/2025

شرفت اليوم بدعوه سياده النائب الدكتور عيسي الشريف بمقر اتحاد خبراء الضرائب العرب
لمناقشة اهم ملامح الحزمه الثانية من التسهيلات الضريبية ومشاكل التطبيق التي واجهت الحزمه الأولي من التسهيلات الضريبية وأهم التقنيات الجديدة للسياسات الضريبية الدولية

Address

72 تعاونيات سموحه شارع الفردوس بجوار خير زمان
Alexandria

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Thursday 6pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Telephone

+201002244849

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب العشرى للمحاسبه والمراجعه والضرائب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب العشرى للمحاسبه والمراجعه والضرائب:

Share

Category