12/10/2025
مشروع قرار وزير المالية الجديد الذي سيصدر قريبا لحل مشاكل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الضريبة الجديدة على المقاولات
- القرار ينص على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ و ينص على عدم خضوع عقود المقاولات المبرمة قبل اصدار القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ لضريبة ١٤٪ و لكن يخضع لضريبة الجدول ٥٪ فقط وفقا للعقود المبرمة بشرط اعتماد الاستشارى مستخلص واحد فقط من التعاقد و اثبات بالمستندات أن التعاقد تم فعلا قيل إصدار القانون ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ فى ١٧ يوليو ٢٠٢٥
∆ التفاصيل
(المادة الأولي) من مشروع القرار
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (۱۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ نصها كما يلي :-
" كما لا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۲٥ ويستمر العمل في شأنها بأحكام المسلسل رقم ( ١ ) الملغى من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك حتى انتهاء الأعمال الواردة بالعقد شريطة صدور مستخلص واحد على الأقل معتمد من الاستشاري عن تلك الأعمال قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، أو قيام المكلف بتقديم ما يفيد بأن العقد أو تلك الأعمال قد بدء تنفيذها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، و يسري بشأنها أحكام المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية للقانون، ويحق للمكلف العمل بحكم الفقرة الأولي من هذه المادة شريطة التقدم بطلب للمأمورية المختصة يفيد بذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار".
@ الرد على الاستفسارات على واتس آب الصفحة رقم 01018187638