28/02/2026
المعاملة الضريبية للجمعيات و المؤسسات الأهلية وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد و قانون ضريبة الدخل و فتوى البحوث الضريبية الحديثة
© تعفى الجمعيات و المؤسسات الأهلية من ضريبة الدخل ذلك في حالة تطبيق العمل الخيرى و انها منشأت لا تهدف للربح
∆ تلتزم الجمعيات و المؤسسات الأهلية بالاتى :-
١ـ الإلتزام بالتسجيل و عمل ملف ضريبى
٢ - الالتزام بتقديم اقرار ضريبة الدخل السنوى حتى لو معفاة
٣ - الالتزام بتقديم اقرار ضريبة المرتبات الشهرى و النموزج الربع سنوي و التسوية السنوية
٤ - الالتزام بتقديم اقرار ضريبة الخصم من المنبع النموزج الربع سنوي
٥ - الإلتزام بالانضمام إلى منظومة الفواتير الإلكترونية
٦ - الإلتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة فى حالة توافر نشاط خاضع مثل ضريبة الجدول او نشاط سعر عام و الوصول إلى حد التسجيل إيرادات قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه
∆ التفاصيل
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم الإقرارات الربع سنوية الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين لديها، بالإضافة إلى إقرار ضريبي بالتسوية النهاية السنوية، و المنصوص عليهما بالمادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، و تقديم هذه الإقرارات إلى مأمورية الضرائب المختصة من خلال المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
- القيام بكافة الإلتزامات المنصوص عليها بالمادة (٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ و من بينها الإلتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مع تعاملتها مع الغير من أشخاص القطاع الخاص، و توريد المبالغ المخصومة إلى مصلحة الضرائب على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لائحته التنفيذية، و في ضوء قرار وزير المالية رقم ٦٤٣ لسنة ٢٠١٩.
منقول....