29/05/2026
قرار لجنة الطعن الضريبي
إلغاء المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح التي احتسبتها المأمورية، وذلك للأسباب الآتية:
١ - ضريبة توزيعات الأرباح تُحتسب على صافي الربح المحاسبي و ليس على صافي الربح الضريبي المعدل
2. المادة ١٧ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فرّقت بين صافي الربح المحاسبي و صافي الربح الضريبي
٣ - الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات لا تقوم إلا بعد تحديد صافي الربح المحاسبي القابل للتوزيع.
٤ - المأمورية احتسبت الضريبة على أرباح تقديرية مستخلصة من قرار اللجنة الداخلية مخالفًا للإقرار الضريبي المقدم.
٥ - وعاء الضريبة على ما يحصل عليه الشخص الطبيعي يُحدد وفق ما تقرره جهة التوزيع، أي وفق صافي الربح المحاسبي.